হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم، فيحصن طفله وماله المنقول إلا ما عند حربي له كوديع لا ما عند مسلم وذمي وإلا مدبر المسلم وأم ولده فيردهما بالفداء منه، فإن أعسر فمن بيت المال وإلا فدين في ذمته ولا سعي عليهما ويعتقان بموت الأول، وكذا المكاتب المسلم يعتق بإنفائه للآخر ويملكه /510/ بعجزه عن التسليم، وولاهم معا للأول لحريتهم من جهته ويجب الإسلام ما قبله مما لا يجامع الكفر.
والباغي مسلم مكلف أظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم على حربه أو منع منه واجبا ومنعه عن تنفيذه أو قام بما أمره إليه مع نهيه عن ذلك، لوه فئة أو منعة، وإن لم يكن له إمام كالناكثين ويفسق تأويلا اعتقاد أنه محق وتصريحا مع اعتقاد أنه مبطل، وإن أظهر التأويل كمعاوية وعمرو وأحكامهم مأخوذة من فعل علي عليه السلام.
ويجب حل شبههم إن طلبوه إلا لخدع وحكمهم كلما مر فيقاتلون ابتداء ودفعا إلا أنهم لا يسبون ولو متهتكين ولا يقتل جريحهم ومدبرهم كأهل الجمل، إلا ذا فئة كأهل صفين أو لخشية عود فيقتل ولو في الحرم، وما أتلفوه من نفس أو مال ضمنوه، وكذا حكم الباغي ونحوه على غير /511/ الإمام، وله وللمبغي عليهم ونحو سهم تغنم ما أجلبوا به أو أجلب به تجارهم من مال وآلة حرب ولو مستعارا لذلك لا غصبا فلمالكه، ولا يجوز ماعداها ويحرم التسويد معهم، وللإمام لا غيره من محتسب ونحوه تضمينهم وأعوانهم وغيرهم من الظلمة بأخذ ما يملكون حتى يستوفي ما عليهم من الحقوق بحسب ظنه، وما زاد فلهم وما نقص بقي في الذمة، ولا يسقط، وبيع المدبر لا أم الولد وما كان من المظالم باقيا رده لأهله إن عرفوا وإلا فلبيت المال.
পৃষ্ঠা ৩০৩