307

ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة ردهم إلا مأكولا له ولدابته كما مر أو بشرط الإمام كشرطه السلب للقاتل وهو ما ظهر على القتيل وفيه الخمس وتنفيله، ولو بعد الإحراز ولو استغرق، ولا /506/ يقع عتقه ولا يعتق رحمه قبل القسمة ومن وطئ ردها ولدها منه وعقرها ولا يسقط بملكه لها ولا حد ولا نسب ولا يصير أم ولد وندب للإمام إباحة المغنم لهم من ظن عدم الرد، وله منه الصفى فقط إن تعددت الغنيمة وحضر، وغلا فلا ميسرة، وهو شيء واحد يأخذه قبل القسمة ثم يقسم الباقي بعد تخميس وتنفيل ونحوهما بين ذكور مكلفين مسلمين أحرار قاتلوا ولو بغاة أو كانوا ردا ولم يفروا قبل إحرازها غير متحيزين إلى فئة، للراجل سهم، ولذي الفرس سهمان مطلقا إن حضرتها ولو قاتل رجلا ولا شيء لغيرها، وتستحب القسمة في دار الحرب إلا لمانع ولسرية غزت فأخفقت أجرها مرتين، ومن مات أو ارتد ولحق بعد الإحراز فلورثته، ومن أسر فله.

ويجب الرضخ لمن حضر من غيرهم /507/ كامرأة وصبي ووملوك وذمي ولا شيء للمدد القادم بعد الإحراز.

ويحرم الغلول ويؤدب المنتهب والغال والكاتم عليه ويطهر بالاستيلاء ما تنجس بتذكيتهم أو رطوبتهم، ومن وجد ما كان له فهو له بلا شيء قبل القسمة، وبعدها بالقيمة إلا رقا أبق، وما تعذر إخراجه من دراهم فإن كان من أنفسهم قتل من يجوز قتله، فإن اشتبه أمره اعتبر بالإثبات، وغن كان من أمولاهم أحرق الجماد إن أمكن إحراقه وإلا دفن أو كسر كالسلاح وأحرق الحيوان بعد ذبحه إن كان مما ينتفعون به.

ويملك علينا من له شوكة من الكفار ما أدخلوه دارهم قهرا أوغلبوا عليه فيها لا من لا شوكة له منهم ولا البغاة والظلمة، فلا يملكون علينا مطلقا.

পৃষ্ঠা ৩০১