296

ويصح بمعلوم أو مجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا فيما لا رجوع له فيه، وثلث المال أو الملك لمنقول وغيره ولو دينا، فإن أوصى به لمعين شارك الورثة في جميع أنواع التركة ولغير معين وأخذ ما يعينونه من أيها وثلث كذا /488/ كثلث غيمي لقدره لا القيمة إلا أن يرضى الموصى له، ومطلق الجنس كشاة لجنسه ولو شراء ويشتري الأدنى والمعين لعينه إن بقيت وشيء ونحوه لما شاء الورثة مما له قيمة ونصيب وسهم لمثل أقلهم إرثا ولا يتعدى بالسهم سدس وريف لما كان يتصدق به، ثم ما يأكله ثم ما يعتاد في البلد، فإن اختلف ولا غالب فالأدون وأفضل أنواع البر للجهاد مع الإمام وأعقل الناس لأزهدهم ولزيد وعمرو نصفان، وإذا ثبت فلان على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما ادعى وصيه.

والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر في الوقف والجار للملاصق فقط، ولو قال أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع إلا أن يقصد ثمن الأرض نفسها وثلاثة مضاعفة ستة إذ ضعف الشيء مثله وأضعاف ستة ثمانية /489/ عشر ومطلق غلة وثمرة ونتاج للموجودة حال الإيصاء وإلا فمؤيدة، ويصح بمعدوم كمطلق الخدمة والسكنى، ومن أوصى بشيء من المال وهو لا يملك شيئا أو يملك ثم تلف فاكتسب أو يملك ثم نقص اعتبر بحال الموت، إن زاد قدره عند موته على قدرة عند الإيضاء فالعبرة بحال الإيصاء ويبطل برد الموصى له وموته وانكشافه ميتا قبل الموصي ويقتله للموصي عمدا وإن عفا عنه وبرجوعه بقول أو فعل أو رجوع وإرثه المحيز في حياته عما لا يستقر إلا بعد موته كالحقيقية فيعمل بالمتأخرة الناقصة للأولى.

পৃষ্ঠা ২৯০