হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
باب الوصايا
هي إقامة الغير مقام النفس بعد الموت فيما تصح فيه النيابة.
وثبوتها لعلي عليه السلام معلوم ولا الثقات إلى تشكيك الخصوم في ذلك، وتصح من مكلف حر مختار حالها بلفظها أو لفظ الاستخلاف كما قال صلى الله عليه وآهل لعلي أو لفظ الأمر لبعد موته أو ما في معناهما، ولو من أخرس أو مصمت بالإشارة، وإن لم يذكر وصيا ولا يفتقر إلى قبول مطلقا ولا إلى قبض ولا رجوع فيما نفذ في الصحة أو في مرض غير مخوف إلا في الهبة بلا مانع وهما من الرأس إلا النذر ولا في مجوف وهو الوصية المجازية لكنه من الثلث كالمضاف لبعد موته، ولو في الصحة وهو الحقيقية، وله الرجوع فيه وتندب /484/ ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب، ولو لوارث والاعتبار في كونه وارثا أو غير وارث بوقت موت الموصى لا وقت الوصية، ولا يحب لمن سقط من ذوي الأرحام والأفضل تعجيله في الصحة، ومن معدم بأن يبره الأخوان بقضاء دين ونحوه ويحرم الضرار والزيادة عليه وينهاه عنه من حضر.
ولا يلحق ميتا ثواب قربة يفعل له غير الدعاء ولو من ولد إلا مع الوصية، ويجب والأشهاد على مكلف له مال وعجز عن التخلص في الحال بكل حق لآدمي معين كالدين والمظلمة المعينة أو لله تعالى يتعلق بالمال كالزكوات والفطر والخمس وبيوت الأموال والنذور والمظالم غير المعينة أو به ابتداء وبالبدن انتهاء كالكفارات الثلاث أو عكسه كالحج وكفارة الصوم لا ما يتعلق بالبدن فقط ولا ينتقل إلى المال ككفارة الصلاة وأجرة الاعتكاف فيستحب الإيصاء /485/ بكفارتها فيلزم به، فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص بها وتقسط الناقص بينها ولا ترتب.
পৃষ্ঠা ২৮৮