283

ولا يسقط بإكراه أو إباحة وتهدد المقتول أولا ولا بالعو عن بعض القاتلين ومشاركة من يسقط عن القصاص دون الضمان كمجنون بخلاف من سقطان عنه كسبع فلا قصاص ولا شيء في مستأجر انهدم عليه معدن وراقى نحلة ونحوه مات برؤية المالك غير متنكر أو بزجره إن لم يندفع بدونه ولا على ممسك أو صابر إلا الأدب فيحبس ويستحق العذاب /463/ ولو معينا بشطر كلمة.

ويجب القود على من عرى شخصا أو حبسه أو عانه فمات ببرد أو جوع أو إصابة عين وفي المكره خلاف ويعتبر في رق وكافر ومسلم رموا فاختلف حالهم بالمسقط تقدم أو تأخر لا بابتداء أو انتهاء.

পৃষ্ঠা ২৭৭