وندب أن يسجد ويقعد معه، ومتى قام ابتدأها، وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها، وأن يرفض بالنية عن الفرض إلى النفل ما قد أداه منفردا، والثانية هي الفرض في الأصح، وإن فعلت في وقت الاختيار، ولمن قد صلى جماعة أن يتصدق /60/ على المنفرد بالدخول معه ولا يشفع المغرب بركعة قبل التسليم، فأما من صلاه جماعة تقية فيشفعه بركعة وسجدتين ويسلم ويسلم ولا يزد الإمام على العادة انتظارا، ويكره جماعتان بفرض واحد في وقت ومكان واحد مع العلم، ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا، وليستحلف مؤتما صلح للابتداء، ولو مسبوقا، ثم يخرج أخذا بأنفه، وعليه وعليهم تحديد النيتين، وينتظر المسبوق تسليمهم، إلا أن ينتظر واتسليمه، ولا تفسد على الإمام بإقعاد ما يوس ونحوه، فيبنى ويعزلون، ويستخلف باليسير إن أمكن، وإلا استخلفوا به كما لو مات، أولم يستحلف، وتجب متابعته إلا في مفسد كقيام خامسة فيعزل عالما أو جهر فيسكت إلا لفوته كلبعد صمم أو تأخر فيقرأ، ولا تبطل بالمشاركة له في أي ركن إلا في تكبيرة الإحرام إن شارك في جميعها أو في آخرها سائقا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين /61/ كركوع واعتدال أو تأخر بهما إلا المستثنى منهما.
পৃষ্ঠা ২৮