হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
হিদায়াত আফকার
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
জনগুলি
/398/ هي لفظ مخصوص إنشائي يتضمن خبرا ثبتت به الدعوى على الغير ويتحتم استنادها إلى العلم إلا في السبعة ويجمعها قوله:
العلم لا الظن في الأشهاد مشترط .... إلا على سبعة سيفت على العدد
تعديلهم ثم أفلاس مسارهم .... وشهوة قيم أرش وملك يد
وتجب في نكاح ووصية وعند خوف فوات مال الغير فقط ويندب على طلاق سنة ورجعة وعقد معاملة صحيح ونكاح كالزيادة على اثنتين في معاملة.
وتحرم على باطل وفي الفاسد خلاف وإنما يشهد في الصك بعد تحقق مافيه، ويعتبر في شهادة الزنا والإقرار به أربعة رجال أصول وفي سائر الحدود الخمسة والقصاص، ولو فيما دون النفس رجلان أصلان وفيما يتعلق بعورات النساء عدله والرجال عدلان وفيما عداها من مال أو حق رجلان أو رجل وامرأتان، ولو فروعا أو رجل ويمين المدعي لو فاسقا لا امرأتان معها.
পৃষ্ঠা ২৪১