217

হিদায়াত আফকার

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

জনগুলি

باب النذر

هو إيجاب المكلف على نفسه بلفظ مخصوص أو معناه فعل أمر أو تركه كصيام أو إخراج مال ولا يكره ويشترط في لزومه تكليف واختيار حال اللفظ وإسلام مستمر إلى الحنث ولفظه صريحا كنذرت أو جبت تصدقت علي مالي كذا، ونحوها.

ولا يفتقر إلى نية أو كناية ويفتقر إليها كعدة وكتابة وشرط غير مقترن بصريح نافد نحو إن شفي مريضي /357/ يصدق لا بالنافذ كتصدقت فصريح، وفي المال كون مصرفه قربة أو مباحا بتملك كغني فلا يصح لمعصية وميت ولا لجماد إلا نحو مسجد ولا لحيوان غير آدمي كحمام مكة وكونه أو سببه مملوكا للناذر في الحال ولو دينا، وكذا في المال إن قيده شرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده كإذا فعلت كذا فما أرثه من فلان صدقة، ويصح فرارا من الدين وبدت الوفاء به لكافر أسلم.

وإنما ينفذ من الثلث، ولو في الصحة مطلقا، ومقيدا بشرط أو وقت يمينا أولا ويكره بجميع المال فمن نذر به من دون تكرار نفذ الثلث فقط على الأصح، ومع التكرار فقد الجميع على المختار.

পৃষ্ঠা ২১৭