190

হিদায়াত আফকার

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

জনগুলি

وإنما يصح الوقف مع ذكر المصرف منحصرا كالزيدين ولو أغنياء أو فساقا أو ذميين فيحصص أو غير منحصر كالمسلمين مع تضمن القرب فيصرف في الجنس ولو واحدا وفي الفاسق خلاف فإن لم تتضمنها كالأغنياء بلا حصر مل يصح ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقا كوقفت أو تصدقت لله أو قصدها مع الصريح فقط، وإن لم يذكرها كوقفت ويكون فيهما للفقراء مطلقا، وله تعيين المصرف من بعد، وإذا عين زمانا أو مكانا لصرف أو انتفاع تعين، ولا يبطل المصرف بزوال المكان بل يصرف في غيره.

/314/ ويصح على نفسه، ومن وقف على الفقراء شمل من عداه إلا عن حق فلمصرفه، وعلى ولدي أو أولادي مفردا لأول درجة ولو خنثى، فإن عينوا بإشارة أو تسمية فوقف عين يخصم بالسوية، فلا يدخل من يولد وتنقل حصة كل واحد منهم من المنافع بموته إلى وارثه دون باقي أخوته بالإرث، فإن لم يعينوا بأيهما فوقف جنس يعمهم بالسوية ذكورا وإناثا فيدخل من يولد وتنتقل حصة كل واحد منهم من المنافع بموته إلى باقي إخوته دون وارثه وإذا مات آخرهم عاد حصة كل واحد منهم إلى وارثه بالإرث، ومثنى فصاعدا بالغا أو ثم أو نحوهما وقف ترتيب وهو لهم ما تناسلوا وينتقل بالوقف ولا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى إلا لأمر يدخله كالواو عند المؤيد بالله، ومتى صار إلى بطن بالإرث كوقف العين فعلى حسيه ولا يبطل ما فعله الأول في منافعه من وصية /315/ وإجارة ونذر وقسمة وبالوقف كوقف الترتيب فعلى الروس إلا لمانع ويبطل ما فعله الأول في منافعه من ذلك ويدخل في نسلي وذريتي وأولاد أولادي أولاد البنات.

পৃষ্ঠা ১৯১