باب الصلاة
هي عبادة ذات أذكار وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي ثنائية وثلاثية ورباعية /44/ في الحضر، وثنائية وثلاثية في السفر، ووسطاها الظهر والجمعة، وهو أول صلاة فرضت، ولها شروط وفروض وسنن وهيات ومفسدات ومكروهات، وخلاف نفاة أذكارها منقرض.
فشروط وجوبها: عقل، وبلوغ بإنزال ولو أنثى، أو إنبات، أو تمام خمس عشرة سنة، أو حبل أو حيض، ويحكم به من أول كل منهما، وفيه باخضرار شارب الرجل وتفليك ثندوتيه خلاف. ودخول وقها وطهارة من حيض ونقاء.
ويكفر تاركها استحلالا لا تمردا، فيفسق بترك الخمس متوالية، ولو نوى القضاء إجماعان ويجبر الرق وبنو العشر عليها، ولو بضرب كالتأديب، ويفرق بينهم في المضاجع.
وشروط صحتها: إسلام، وطهارة البدن من حدث ونجس يمكن إزالتهما بلا ضرر، وستر كل العورة في جمعها حتى لا ترى إلا بتكلف بما لا يصف اللون ولا تنفذه شعرة بنفسها ولو نباتا أو ما لمن لم يجد غيرهما، ولا يعفى عن قدر الدرهم من قبل /45/ ودبر وعن دون الربع من غيرهما، وهي من الحر ومن لم ينفذ عتقه الزكية إلى تحت السرة بقدر شفة، ويجزيه ثوب واحد، ويعقد طرفه، أو قميص ويزره، ومن الحرة واللبسة غير الوجه والكفين، ويجزيهما درع سابغ وخمار. وندب للمنكبين وهبر وظهر وصدر وطهارة كل ملبوسه ومحموله وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين، وفي الحرير وما في حكمه لغير إرهاب وضرورة، وفي إباحة المحمول خلاف، فإن تعذر فعاريا قاعدا متربعا موميا أدناه، فإن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز صحت بمتنجس لا مغصوب غلا لخوف تلف، وإذا التبس ثوب طاهر أو نحوه بمتنجس ولم يجد غيرها صلاها في كل منهما، فإن تضيقت تحرى، ولا تشترط زيادة الطاهر.
পৃষ্ঠা ১৯