হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
জনগুলি
وفسخه على تراخ بالتراضي ما لم يمسكه مدة توهم الرضى، وإلا فبحكم بعد القبض ولو مجمعا على كونه عيبا، ويورث وينوب الحاكم عن بائع غاب مسافة قصر وعن حاضر متمرد في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو لخشية الفساد مع الغيبة ولو قربت المسافة، وفسخه إبطال /239/ لأصل العقد فترد معه الفوائد الأصلية وتضمن تألفها ويبطل كل عقد ترتب عليه ويوجب رد جميع الثمن كل عيب لا قيمة للمبيع معه مطلقا كالمكلوب قبل شرائه لا ما لا قيمة له بعد الجناية فقط فالأرش لا الفسخ ولو لم يعرف بدونها كفاسد الجواز، ومن باع ذا جرح من غيره يسري مثله عادة فسرى مع المشتري فلا شيء لأيهما على الجارح في السراية إن علما أو أحدهما، وللبائع أرش الجرح، فإن جهلا وتلف المبيع مع المشتري قبل فسخه رجع على البائع بأرش السراية والبائع على الجارح بأرشها، وإن بقي وفسخه بحكم رجع البائع بأرشها على الجارح وهو عيب فمنع الجهل يفسخ به مع البقاء، ويرجع فيه بالأرش مع التلف وعلى الوصي رد ثمن مبيع فسخ بالحكم أو استحق إن بقي في يده وإلا رد مثله من التركة إن كانت، وإلا استرجعه ممن هو في يده إن بقي بقينه وإلا فمن ماله.
وإذا اختلف المشتريان في فسخ المبيع والرضى /240/ به فالقول في الرؤية لمن فسخ منهما تقدم أو تأخر ، ويجبر الراضي على فسخ نصيبه، القول في الشرط لمن سبق بأيهما إذا كان خيارهما من جهة واحدة كمشتريين أو بائعين، فإن اتحد وقتهما فلمن نسخ وإن اختلفت الجهة كبائع ومشتر، فمن لم يرض باق على خياره والقول في العيب لمن رضي، تقدم أو تأخر فيسقط أرش حصته، ويلزمه جميعا، وعليه ثمن حصة شريكه، وله أرشها.
পৃষ্ঠা ১৪৪