হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
জনগুলি
وقد نهي عن صور من كالبيع غير ما تقدم، كالمزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بتمر إلا العرايا للفقراء فيما دون نصاب، والمحاقلة، وهي بيع /231/ الزرع في سنبله بخبطة، ويطرد ذلك في كل رطب من كل جنس ربوي بيع بيابسه كالعنب بالزبيب ونحو ذلك. وتلقى جلوية إلى خارج المصر ، وبيع حاضر لباد وشرائه له مع المضرة، واحتكار قوت آدمي وبهيمة فاضل عن كفايته، ومن يمون إلى علته مع الحاجة وعدمه إلا مع مثله فيكلف البيع لا التسعيرة، ويعزر، ويجوز عقوبته بإيلاف المال أو قبضه للمصالح، وتسعير في القوتين فقط سيما مكة، وتفريق بين ذوي أرحام محارم كأم وولد في الملك حتى يبلغ الصغير، وإن رضي الكبير إلا بحق مستحق، وبخش وسوم على سوم مسلم أو ذمي بعد التراضي، وبيع العربون إلا لعرف، وبيع التلحية وبيع على بيع بخيار، وبيع كالي بكالي، وهو بيع الدين بالدين كنسية بنيسية، وبيع مسلم فيه من مسلم إلييه أو غيره قبل قبضه، وسلف وبيع، وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة والحصاة وزنج ما اشتري بنفد غصب أو ربح ما اشتري بمن الغصب وبيع الشيء /232/ نسأ بأكثر من سعر يومه مما لا يتغابن بمثله عادة لأجل النسأ، ولو أضمراه وهو العينة وبيعه من بائعه نسية بأقل مما شراه به قبل نقد جميع الثمن قيل وهو الإجباء، ومن العينة إلا من غير البائع، فيصحأو منه غير حيلة أو بغير جنس الثمن الأول إلا مع العزم على أن لا يبيعه إلا بذلك وبيع الجملة بسعر التفاريق أو منه، والمنقوض من ثمنه بقدر ما انتقص من عينه وبعيبه الحادث أو بقدر ما انتفع به من فرائده الأصلية.
পৃষ্ঠা ১৩৯