হিদায়াত আফকার

সারিম দিন ওয়াজিরি d. 914 AH
126

হিদায়াত আফকার

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

জনগুলি

باب الرضاع

من وصل جوفه من فيه أو نحوه لا من دبه في الحولين لبن أو رائب أو زبد من أدمية تحقق دخولها في العاشرة وإن التبس كون الإرضاع فيها أم قبلها لا في الحولين أم بعدها فلا يقتضي التحريم ولو قطرة أو مضة أو عيفة أو بكرا أو شيخة أو نائمة أو مجنونة أو ميتة أو متغيرا إلى جبن وإقط أو م جنسه كلبن أدمية مطلقا أو مع غيره /212/ كماء واللبن غالب له قدرا أو واصل إلى الجوف لو انفرد ثبت لها حكم النبوة في تحريم نكاح وجواز نظر فقط، ولذي اللبن إن كان، ويشاركها فيه من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره وتشترك الثلاثة من علوقها للثاني إلى الوضع، ثم ينقطع به حق الأول وهو للرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا، ويحرم به على المرضع، وينفسخ من صيره محرما من ولد المرضعة وولد زوجها الأول وولد من علقت منه ما حرم بالنسب ولو لجمع أو مصاهرة كما مر، ومن انفسخ بفعله مختارا نكاح غير مدخولة رجع عيه بما لزمه من مهر إلا جاهلا محسنا.

ويثبت حكمه بإقراره مكلفا أو بينتها كاملة بغير المرضعة، ويجب العمل بظن غالب في النكاح تحريما، فيجبر على الفرقة زوج أقر به، ويبطل الكاح لا حقها بإقراره وحده، والعكس في إقرارها إلا المهر بعد دخوله، ويستحب طلاق من شهدت امرأة برضاعهما، ويحرم استرضاع كافرة ولو كتابية إلا /213/ لضرورة وتكره فاسقه ونحوها.

وندب إكرام الأبوين وبرهما وأولادهما وإذهاب مذمة الرضاع بهبة عدة لها، وافضل للجنب غسل الثدي قبله، ويستعاذ من العيمة.

পৃষ্ঠা ১২৫