হিদায়া
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
তদারক
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
প্রকাশক
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
জনগুলি
(١) نقلها حنبل وأبو داود. انظر: مسائل الامام أَحْمَد لأبي داود ٢/ ٢٥، والرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٥/ب. (٢) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: الصحاح٣/ ٩٣٠، وتاج العروس١٦/ ٨٤ (دلس). (٣) يقال: صريت الشاة تصرية، إِذَا لَمْ تحلبها أيامًا حَتَّى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة. الصحاح ٦/ ٢٤٠٠، ولسان العرب ١٤/ ٤٥٨ (صري)، وانظر: المغني ٤/ ٢٣٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٨٥. (٤) انظر: المغني ٤/ ٢٣٥. (٥) هُوَ ما ورد عن النَّبِيّ ﷺ: «لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بخير النظرين: إن شَاءَ أمسكها، وإن شاء ردّها بصاع تمر، لا سمراء». الْحَدِيْث أخرجه الشَّافِعِيّ (١٣٨١)، والحميدي (١٠٢٨)، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري ٣/ ٩٣ (٢١٥١)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وأبو يعلى (٦٢٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٨، والبيهقي ٥/ ١٦٨. من حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ ﵁. (٦) وَهُوَ ظاهر كلام أَحْمَد. انظر: المغني ٤/ ٢٣٦. (٧) لأنَّهُ تدليس يثبت بالخيار. المغني ٤/ ٢٣٦.
1 / 247