হিদায়া
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
তদারক
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
প্রকাশক
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
জনগুলি
(١) نقل أَحْمَد بن القاسم وسندي الخواتيمي عَنْهُ إن لَمْ يرد حجًا ولا عمرة فهل يدخلها بلا إحرام؛ فَقَالَ: قَدْ رخص للحاطبين وللرعاة. ونقل عَبْد الله: لا يدخلها أحد بغير إحرام. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٦/أ. (٢) نقل ابن قدامة: لأن موضعه ميقاته فَهُوَ في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الافاقي. المغني ٣/ ٢٢٠. (٣) انظر: المغني ٣/ ٢١٤، والمحرر ١/ ٢٣٤، وشرح الزركشي ٢/ ٩٨. (٤) قَالَ ابن قدامة: أجمع أهل العِلْم عَلَى أن من أحرم قَبْلَ الميقات أنَّهُ محرم وَلَكِنْ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. المغني ٣/ ٢١٥. (٥) انظر: المغني ٣/ ٢١٦، والمحرر ١/ ٢٣٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٢١، وشرح الزركشي ٢/ ١٠١. (٦) إنْ لَمْ يجد ماء سن لَهُ التيمم عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَمْ يسن لَهُ التيمم عِنْدَ ابن قدامة. انظر: المغني ٣/ ٢٢٥، والزركشي ٢/ ١٠٤. (٧) قَالَ ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصَّلاَة فإنْ حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى رَكْعَتَيْنِ تطوعًا وأحرم عقيبهما. انظر: المغني ٣/ ٢٢٩. (٨) لأنَّهُ عبادة محضة فافتقرت إِلَى النية كالصلاة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٠. (٩) هَذَا الاشتراط مستحب ويفيد هَذَا الشرط شيئين: أحدهما: انه إِذَا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه ان لَهُ التحلل. الثاني: أنَّهُ متى حل بِذَلِكَ فَلاَ شيء عَلَيْهِ. المغني ٣/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٢٣١. (١٠) لأن الإحرام يصح مَعَ الإبهام فصح مَعَ الإطلاق. انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٥٠.
1 / 175