680

হিদায়া

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه

সম্পাদক

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د

প্রকাশক

مجموعة بحوث الكتاب والسنة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة الشارقة

অঞ্চলগুলি
স্পেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
তাইফাসের রাজারা
وقال الثوري: " لا بأس أن يباشرها إذا اتقى موضع الدم ".
فإن أتاها وهي حائض؛ فقال ابن عباس: " يتصدق بدينار أو بنصف ".
وقيل: إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف. قاله النخعي وغيره.
وقال الأوزاعي: " إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الطهر بالماء، تصدق بنصف دينارً ".
وقال سعيد بن جبير: " عليه عتق رقبة ".
وقال الحسن: " عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان ". وجماعة/ الفقهاء التابعين يقولون: لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد الثوري.

1 / 731