610

হিদায়া

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه

সম্পাদক

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د

প্রকাশক

مجموعة بحوث الكتاب والسنة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة الشارقة

অঞ্চলগুলি
স্পেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
তাইফাসের রাজারা
والنساء ". وهو مروي عن ابن عباس.
وقال مالك: " الرفث إصابة النساء "، قال: " والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف ".
قوله: ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾.
لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.
وروى مجاهد عن ابن عمر: " ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾: لا سباب ". وكذلك روى عن ابن عباس.
وقال ابن زيد: ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾ لا ذبح للأصنام، وقرأ: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وقوله: ﴿وَلاَ جِدَالَ فِي الحج﴾: أي لا يماري المحرم أحدًا.
وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.

1 / 661