لانه من أهل النار فيقول الخصم ليس العلة في الكافر كونه من أهل النار بل لاجل الكفر ولم يحصل في الفاسق فنقول علتك تنبيه النص وعلتنا بالنص اهمضواحي والنص أقوى اه(1) لان كلا منافي سياق المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اهبكري
(2) والفرق بين خواص العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه وانما هي أمر يخصها بنفسها اهوانما لم يلزم المخرج معرفة هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى المقلد بنظر امامه لذلك اهغ
(3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه (4) نحو قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي وقد يكونان نفيين معا العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اهلم يعقل فلم يصح بيعه اه(5) يقال من يقتله الامام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الامام بناء على ان القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لانه حق لآدمي وظاهر الكتاب حيث قال والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الامام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اهقرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما اهقرز
(6) مثال الشرط ان يقول المجتهد يحرم الخمر لانه مسكر فلا يلزمه ان يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اهذكر صاحب الجوهرة انها عشرة اهبكري
(7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا يصح اهح كافل من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه(8) أي يحصل الظن انها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه(9) ومثال ذلك كله العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعى وهو تنبيه النص في قوله تعالى فإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اهفايق
পৃষ্ঠা ৩১