হাওয়াশি শার শারহ আজহার
حواشي على شرح الأزهار
حيث يزول عقله بالقيام فقط فانه يجب عليه أن يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اهح اث؟
(1)
(تنبيه) قال في شرح الابانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الاعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اهغ لفظا
(2) ولا قضاء
(3) بالتغميض وقال زفر بالقلب
(4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة
(1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لانه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اهغ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز
(1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اهوقرز ه تى
(5) فتسقط وهو العجز عن الايماء بالرأس
(6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الاركان سقطت لانه الاذكار تعابعة للاركان لا العكس اهغاية ومثله في الغيث قرز
(7) وفيه نظر لانه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربى ومثله في البحر وقرز لانه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادى عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك بشرط أن لا يتألم لاجل خلاف ص بالله وفيه نظر لاجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فانه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اهازر
(8) متتابعات اهب وقيل لا يشترط
(9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اهلان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتي يجد الماء فالمسألة خلافية اهزر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدوارى
(10) وفي التحقيق سبع قرز
(11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود
(1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فان ما لم سقطت الصلاة اهتى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على
পৃষ্ঠা ২৫৯