يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه قاسد اهن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه(1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو حروج الوقت اهبل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اهبلفظه
(2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اهدوارى وتحل بعقد جديد اهقرز
(3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الأول ليس بمنزلة الحكم اهقال أبو مضر وهو الاصح على مذهب م بالله اهحميد
(4) للظهور من الصحابة والتابعين فانهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الاصابع اهح اث معنى
(5) أو الالتزام اهقرز
(6) ونحوه المخرج والقايس اهقرز
(7) ولو عن المجلس اهقرز
(8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والاوجب اهقرز
(9) كعدالة الشاهد اهقرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اهب قرز
(10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشيءمن الادلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اهوابل لكن يمكن انما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه(11) أو كفره اهقرز
(12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه واله وسلم وكالشهادة اهأو اسلامه اه(13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فانه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اهزن قرز العموم لا يكون الا شاملا اه(14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ انما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم اه؟ وحقيقة النسخ ازالة حكم شرعي بطريق شرعي اه(15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح
পৃষ্ঠা ২৩