(1) يقال الاجتهاد في المسائل
(1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله بالاجتهاد قد يكون بالاحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم ان الاجتهاد قد يكون في الاحكام الشرعية وغيرها من الاحكام اسوية؟ والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بيهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شيءمن التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اهان
(1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فانه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه(2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على ان الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فانه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الاكبر بشيءبل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اهح فتح
(3) الامام ي والامام علي بن محمد أالشيرازي اه(4) الغزالي والداعي اه(5) الأولى ان يقال لعروض نقصان الأول لان من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اهحى فان أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اهإذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اهقرز
(6) أي أورع لان الافضلية لا تعقل اه(7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وان كان الغير أعلم أو أفضل اهفتح قرز
(8) وهو الاقرب اللهم الا ان يكون الاعلم أو الافضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالاقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه(9) أي الملتزم اه(10) فرجح الانتقال للاعلمية والافضلية اهح فتح
পৃষ্ঠা ২০