হাওয়াশি শার শারহ আজহার

আল-শাওকানি d. 1250 AH
177

হাওয়াশি শার শারহ আজহার

حواشي على شرح الأزهار

وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فان وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فان لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وان كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا دناه مطلقا في خلاء أو ملاء وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لانه أقل استعمالا فان صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وان كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اهعبد الواسع

(1) وتصح الصلاة عليه لاباحة افتراشه قرز

(2) صلاة الرجل والخنثي لا المرأة فتصح اهن معنى قرز

(3) وحكم فميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته وبلزمه الفدية قرز اهفي البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اهوقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فان زاد فسدت صلاته اهوابل وقيل انه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اهمى قرز

(4) ولو في أول الوقت

(5)

(مسألة) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالاقرب ان الستر أولى لان الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اهن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اهع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اهمى قرز فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء

(1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شيءمن عورته وان لم يمكن الا بكشف شيءمنها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب الي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اهن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز

(1) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز في الميل قرز

(6) فان وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اهسلامي

(7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الاوسط والا؟ للسهو

(8) وجوبا قرز لئلا تنكشف عورته من خلفه اهن

(9) ليستفيد الطهارة اهزر

পৃষ্ঠা ১৭৮