হাওয়াশি শার শারহ আজহার
حواشي على شرح الأزهار
لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج الوقت وكذا في أوله مع الاياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الاعلى إلى الادني وهذا على أصول السيدين فقط اهرى لفظا واما على اصل ع فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا صوابه عتقها
(1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شيءأسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن على عليلم أرني الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على ان السرة غير عورة يعني هي بنفسها عورة واختار الامام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اهرى
(2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب انما تحت السرة عورة
(3) وما يزاد من ذوائب المرأة التى في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لانه من الوجه قرز
(4) والصادق والناصر وزيد بن على اهن
(5) إلى الكعبين
(6) وزاد ح الساقين
(7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الأصل الصحة اهص
(8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اهص ولا يفسد الصلاة بتركة وان كان آثما اهح
(9) ولو بما دق ورق اهكب قرز قلت ولا وجه له اهب
(10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الأولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز
(11)
(فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الازار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الاربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فان اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الازار ثم السراويل اهوابل لفظ الاحكام وهبريتها بالاضافة اهلفظا
(12) والهبرية عن الهبريتين
(13)
(خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين ان تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اهان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة باعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اهب
পৃষ্ঠা ১৭৪