لكونه عنوانا وأخبارا عن الكلايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه
(1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اهتلخيص
(2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه(3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والاصغر منهما عترتي اهوسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه(4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه(5) وهي الذرية لانها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اهح فتح
(6)
(وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل الينا ما أجاب به الامام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه واله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اهولعل السلطان لم يطلع على الثاني اهغ
(7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اهتكملة
(8) ولا يصح مفرد اهموقتا ولا مشروطا اهقرز ولو متعددين وانما الأولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه(9) وانما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه(10) بن ابنه اه(11) عامل قرز الأول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشيءاه(12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اهقرز وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو اباحة
পৃষ্ঠা ১৭