হাওয়াশি শার শারহ আজহার
حواشي على شرح الأزهار
(1) والرحم هو موضع الجماع مما يلى الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وان كان يعد خارجا من السبيلين اه تك - *) فان كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فانها ترجع إلى التمييز اهقرز فان لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز
(2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الاياس مي
(3) في الصعيترى والزهور انما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟
(4) وان كان خارجا من قوله هو الاذى لانه ليس بأذي في التحقيق
(5) وانما جعل التقي حيضا لانه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لانها أقل الطهر اهز ر ومعناه في الغيث
(6) اتفاقا؟
(7) وجه قول السيد ح ان اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الاخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة
(1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اهزه
(1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اهسيدنا عبد الله دلامه ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الأول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الأول يتمم عشرا من القاء؟
(8) ويكون ابتداء حيض
(9) والدم الذى يكون في الحادى عشر استحاضة اهكب
(10)
(والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في انما حرمت القراءة لاجل الدم ومنتفيه متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفيه يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ يعنى على مسائل
(10) وجواز الوطئ في الامة المستبرأة
(12) وتحريم الطلاق والصوم اه
পৃষ্ঠা ১৫০