হাওয়াশি শার শারহ আজহার
حواشي على شرح الأزهار
(1) أو فوت صلاة لا تقضي
(2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة
(3) والنفساء اهح لى
(4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز أو سيدها قرز
(5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لاجله دون سائر المباحات قلنا لانه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اهتعليق ينظر ما اراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم احد الطهارتين وانما يمتنع منها فعل هذه الامور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اهسيدنا حسن قرز لا لسائر المباحات اهوإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فانه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اهبل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز
(6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اهمي ومثله في ح لى والذى في الغيث ما لفظه فان نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة
(7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اهح لى وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لانها بقاع مختلفة متمايزة؟ اهبلفظه يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم الاقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الأول بالثاني
(1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الأولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال
(1) لانه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فان كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وانما يبطله ما يبطل التيمم اه
পৃষ্ঠা ১৪৪