153হাওয়াদিথالحوادث والبدعAbu Bakr al-Turtushi - ৫২০ AHأبو بكر الطرطوشي - ৫২০ AHসম্পাদকعلي بن حسن الحلبيপ্রকাশকدار ابن الجوزيসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مঅঞ্চলগুলিমিশর•সম্রাজ্যগুলিফাতিমীয়রা٢٢ - فصل[المآتم]فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -1 / 175কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন