105

হাশিয়াত কানজ রাঘিবিন

حاشيتا قليوبي وعميرة

প্রকাশক

دار الفكر - بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

قول المتن: (لا يجاوز ركعتين) أي لأنه الأحب والمعهود فيه. قول الشارح: (إذا وجد الماء قبل إتمامها) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما. قول الشارح : (ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا.

قول المتن: (ولا يصلي بتيمم غير فرض) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم

পৃষ্ঠা ১০৭