قوله: »سلم من اثنتين« إلخ، لفظ الحديث في الإيضاح "صلى بأصحابه ركعتين ثم قام لينصرف فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال: كل ذلك لم يكن عندي أني نسيت ولا أنها قصرت”، واستدل به كما تقدم لمن قال: إن المصلي لا <1/295> يشتغل بالشك إذا كان عنده أنه قد صلى، وذكر في باب (معرفة نواقض الصلاة) أن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة بالسهو والنسيان لا يفسدها، يعني لأنهم إنما تكلموا لأنهم ظانون أن الصلاة قد قصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم ظانا أنها قد تمت، قال في الإيضاح: “والقول الأول أصح وهو قول أصحابنا، لأن الكلام في الصلاة منسوخ بما قدمناه من الأحاديث" إلخ.
قوله: »أقصرت الصلاة«، يعني بهمزة الاستفهام، ويجوز فيه ضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول أي أن الله قصرها، وفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل، أي صارت قصيرة، قال النووي: "هكذا أكثر وأرجح، وفيه دليل على ورعهم إذا لم يجزموا بوقوع شيء لغير علم وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهمه ذو اليدين لأن الزمان زمان النسخ.
وذو اليدين اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف، وإنما سمي ذا اليدين لأنه كان في يديه طول وقيل: في إحداهما فقيل: حقيقة وقيل: كناية عن طولها بالعمل، وقيل بالبذل.
পৃষ্ঠা ২৮৭