162

قوله: »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ليلة الجن بالنبيذ« إلى آخره، الذي يرى جواز الوضوء بالنبيذ هو أبو حنيفة، وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توضأ بالنبيذ، وكلامه الآتي في كتاب الأشربة صريح في أنه أجاز لابن مسعود أن يتوضأ بالنبيذ، وكلام صاحب القواعد رحمه الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رحمه الله الماء حيث قال: وأما الخل والنبيذ واللبن والزيت فقد قالوا: إن هذه الأشياء تنزع النجس، ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها إلا ما ذكره عن أبي حنيفة أنه أجاز الطهارة بالنبيذ محتجا بحديث ليلة الجن، وذلك زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود: هل معه الماء؟ فقال: معي نبيذ، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور، والله أعلم، انتهى.

<1/171>الباب الخامس والعشرون

فرض التيمم والعذر الذي أوجبه

<1/172> التيمم في اللغة القصد، قال الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}[البقرة:267] أي لا تقصدوه. وفي الشرع عرفه بعض قومنا "طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله"، وعرفه بعضهم "بأنه عبادة حكمية تستباح بها الصلاة وهي القصد إلى الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه". وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن جحده أو شك فيه فهو<1/173> مشرك، ولوجوبه شرائط وهي: الإسلام والبلوغ والعقل، وانقطاع دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت، وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. والشرطان الأخيران على سبيل البدل، والله أعلم.

পৃষ্ঠা ১৬৩