قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها إلا في طواف الفرض وكذا نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض أشار إلى تصحيحه قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني إلخ يجاب بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط وجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط وإنما يذكره الفقهاء للتفريع
পৃষ্ঠা ১০৮