হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
ومقتضاه صحة الضمان وأن الخلاف في التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان لأنه معلق فكأنه قال ضمنت إحضاره إن طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني الذي يقتضيه النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا مع متغلب لو ادعى الكفيل تسليمه وليس هناك حائل وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك حائل فمن القول قوله وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك قال ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر برئ من ضمان البيع وقوله وجهان حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق الكفيل بيمينه لأن الأصل عدم وجود الحائل قوله ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه إلخ تسليم الولي كتسليم المكفول وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة الكفالة كفى وفيه نظر إذ لا حكم لقولهما والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا د وقوله والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عن جهته بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي أشهد المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان وبرئ الكفيل منها وقياس ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي وفيه وقفة إذ لا حكم لقولهما ولم أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا قوله فإن أحضره أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمت عن صاحبي قال البلقيني لعل محله إذا لم يقبل المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ كما لو أحضره أجنبي ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف الاثنين يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه وتقييد البلقيني مردود وقوله ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك أحدهما قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن وإلا فبالأولى لا يتصور قوله أحدهما يبرأ الأصيل أشار إلى تصحيحه قوله ويطالب بإحضار غائب علم مكانه والقول قوله إنه لا يعلم مكانه قوله سواء أغاب بعد الكفالة أم كان غائبا عندها سواء أكان ببلد المكفول حاكم أم لا وإنما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت الحق عليه أم قبله قوله قال الإسنوي وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين قال الأذرعي والظاهر إمهاله لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الأعذار
ا ه
পৃষ্ঠা ২৪৩