হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال الزركشي في شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه قوله وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه قوله من أحد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت قوله أيضا من أحد ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا إلخ الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي قوله في أبي داود والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم على العام إلخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة إلخ محله القلب تنبيه لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده وإن لم ير من تعرض لذلك عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال إنه ينبغي التقييد به كما في المهذب وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء والسكر قال أصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب قوله من مقره ولو دابة سائرة
قوله أنه لا فرق بين النحيف أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله إن النحيف ينتقض وضوءه أي الذي بين مقعده ومقره نحاف وقد علم أن كلام الروضة وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير قوله وإنما فيه فتور الحواس لأنه ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت إليه كان نوما قوله إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ أشار إلى تصحيحه منه قوله التقاء بشرته قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى
ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار قوله لا إن كان محرما إلخ المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة
পৃষ্ঠা ৫৬