হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا
انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه
انتهى قوله فالظاهر أنه ليس بعذر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان محرما إلخ هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر
قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ قال ابن العماد ولو استطاعت المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في السفر لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي ولو وجب الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لأن للزوج منعها المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الأب إلا بإذنها
انتهى قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ولا معنى له إلخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع
انتهى
পৃষ্ঠা ৪৪৭