হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم ويجزئه في الحالين قوله ومن سنن الوضوء التسمية قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى وقال في العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ويظهر التحريم أشار إلى تصحيحه قوله حتى توضأ نحو سبعين رجلا أكثر أهل العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر قوله وشاك في طهارة يده إلخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ
পৃষ্ঠা ৩৮