হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف وأخطأ ابن الفركاح حيث صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد الذي ورد به الخبر قوله أو واجبته ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه قوله فإذا خافت الحامل إلخ قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر قوله وإن خافتا على أنفسهما فلا فدية وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل قوله كالمريض المرجو البرء أي ما يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على المتخيرة قوله وفدى كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والذي في فتاوى القفال إلخ ذكره القاضي حسين أيضا قوله عدم لزوم ذلك في المال أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة قال في الأنوار ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ قوله وقضيته لزومها أشار إلى تصحيحه قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ قوله بأن الصواب هو الأول أشار إلى تصحيحه قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث
باب صوم التطوع قوله خبر الصحيحين من صام يوما إلخ وفي الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه يؤخذ في المظالم
পৃষ্ঠা ৪৩০