352

হাশিয়ত রামলি

حاشية الرملي

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وما تفقهه ظاهر قوله أو أكل شيئا نجسا إلخ لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين الأجنبية قوله لأنه منهي عن المبالغة فلو لا أن الفطر يحصل بها لما نهى عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خرج به سبق ماء غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ نص على الأكل والشرب ونبه على غيرهما من طريق الأولى قوله حتى يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قوله وقصد بالنزع ترك الجماع إلخ أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير كالمستمر على الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى قوله صوابه استدام ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما كالمكرر قوله وإن نزع فلا كفارة أشار إلى تصحيحه قوله والمشهور أنه لم ينعقد أصلا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد

فصل قوله وشروطه أربعة الإسلام قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح

পৃষ্ঠা ৪১৮