334

হাশিয়ত রামলি

حاشية الرملي

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي قوله من الكفار ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه وكتب أيضا وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص إلخ فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية الثاني أنه قد يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي على الحر ليس كذلك الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين يأخذ لإزالة الدين والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم

الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما تسبب فيه الرق الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه هذا هو الأصح قوله ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء تلفه معه أو بعده قبل تمكنه من رده قوله وإن عجز استرد ولو استمر على الكتابة وتلف المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال إلخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من أنه لو أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو احتمل أنه بسبب المدفوع كاتبه قوله على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة إليه في توفية النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه

পৃষ্ঠা ৩৯৬