311

হাশিয়ত রামলি

حاشية الرملي

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح

قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش

পৃষ্ঠা ৩৭৩