308

হাশিয়ত রামলি

حاشية الرملي

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع أشار إلى تصحيحه

قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام

قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي قوله قيل يضم إلى أصله قطعا أشار إلى تصحيحه

পৃষ্ঠা ৩৭০