হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ سئل جلال الدين البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر وإنما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ قال الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش قال شيخنا هو الأصح قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول وكما لو ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية وإنما لم تقم سجدة التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم تشملها
قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ وفيه لو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر ا ه وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي المنع أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة
قوله ومن أصحابنا من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل على أن الاقتصار على بشرة للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج
قوله لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة إلخ وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا عن البشرة قوله أي وإن لم يتميز إلخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه
পৃষ্ঠা ৩১