174

قوله فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ عدل عن التعبير ببعض معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل عدم إتيانه به قوله أو غير معين بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد أو القنوت مثلا قوله فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي إلخ ما ذكره واضح وهو مرادهم قوله وكذا قوله والقياس إلخ ما سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول

قوله لا أثر للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله فإنه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة قوله وفي محل آخر أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء قوله بأنه يؤثر فارقا إلخ قال وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش قوله لكن الأول هو المنقول إلخ وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر لأنه في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في أصل النية ا ب

পৃষ্ঠা ১৯২