125

قوله إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء أي لا تجب إضافته إليها قوله وإن فصله قال في شرح المهذب فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن إلخ قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب

قوله أو ثلاث لأنها أفضل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لأن الثلاث صارت بمنزلة أقله لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين

পৃষ্ঠা ১৪৩