قوله بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ أو يخبره الإمام بعد السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وإن كان بعد السلام لأن المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي سابع إلخ وثامن وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من السنن وهي نحو مائة وثمانين
পৃষ্ঠা ১৪১