192

হাশিয়াত মুখতাসার নাফিস

حاشية المختصر النافع

وكذا القول في كل من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه، كالزنى ونكاح المحرمات وغيرها.

في حد السرقة

ص 435 قوله

يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب

الأصح عدم القطع.

وكذا القول في كل ما للسارق فيه حق، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي.

ص 436 قوله

ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه

قوي.

قوله: وفي رواية: لا يقطع

(1) تحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه، وإلا قطع.

قوله: ولا بد من كونه محرزا

المرجع في الحرز إلى العرف؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.

قوله: وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله

(2) ضعيف.

قوله: ويقطع لو كانا باطنين

المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب، والظاهر ما جعل إلى خارجه.

قوله: ولا قطع في الثمر على الشجر

إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها، فيقطع.

قوله: في عام سنة

أي في عام مجاعة (3).

ص 437 قوله

ويقطع سارق الكفن

القبر حرز للكفن خاصة، ومنه العمامة، فلو ألبس الميت ثيابا ونحوها فلا قطع على سارقها.

পৃষ্ঠা ২০৪