قوله
ولو خلف جدة هي أخت، ورثت بهما
كما لو تزوج مجوسي بأم أمه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت لهذا الولد لكونها بنت أمه، وجدة لكونها أم أبيه.
في حساب الفرائض
ص 400 قوله
لأنه لا وفق بين نصيبهن
المتوافقان: هما العددان اللذان يعدهما عدد ثالث غير الواحد، أو اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان، وإذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان، فيجتزى بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الأربعة والستة، والثلث في الستة والتسعة، والربع في الثمانية والاثني عشر. ولو لم يعدهما إلا الواحد فهما متباينان. ولو عد أقلهما الأكثر ولم يتجاوز نصفه فهما متداخلان .
في المناسخات
ص 401 قوله
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما
الصور أربع:
أ: اتحد الوارث والاستحقاق، كإخوة ثلاثة مات أخ ثم آخر وبقي أخ، فالمال له، فالوارث واحد، وكذا الاستحقاق بالأخوة.
ب: اختلافهما معا، كأخوين مات أحدهما ثم مات الأخر عن ابن، فالمال له، فوارث الأول غير الثاني، والاستحقاق في الأول بالأخوة، وفي الثاني بالبنوة.
ج: اختلاف الوارث خاصة، كمن مات عن ولدين، ثم أحدهما عن ابن، فوارث الثاني غير الأول، والاستحقاق بالبنوة فيهما.
د: اختلاف الاستحقاق خاصة، كمن ترك زوجة وابنا، ثم تموت الزوجة عن هذا الابن، فوارث الثاني هو وارث الأول، والاستحقاق في الأول بالزوجية، وفي الثاني بالبنوة.
قوله: وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى
كأبوين وابن، ثم
পৃষ্ঠা ১৮৬