مسائل
ص 335 قوله
لو نذر تحرير أول مملوك [يملكه(1)فملك جماعة
الفرق بين أول مملوك وأول ما تلده أن مملوكا نكرة في سياق الإثبات ولا يعم، وما موصولة عامة، فتشمل ما زاد على الواحد.
ولو عبر في الصيغة الأولى بما وفي الثانية بمولود انعكس الحكم.
قوله: فولدت توأمين، عتقا
إن ولدا دفعة، وإلا عتق الأول خاصة، إلا أن تلده ميتا فينعتق الثاني.
قوله: فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه
لأن نعم ليست من صيغ الإنشاء، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر، أما ظاهرا فيحكم عليه بالعتق إن كان مختارا.
قوله: فخرجت عن ملكه انحلت اليمين
هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته، أما لو عمم فلا ريب في عدم الحل بالعود.
قوله: أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر
المستند رواية داود الرقي (2)، وضعفها منجبر بالشهرة، ولا يتعدى إلى نذر المال القديم وغيره.
ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر، قيل: بطل العتق (3). وقيل: يعتق من ملكه أولا (4). وهو أجود.
قوله: استخرج الثلث بالقرعة
وتعتبر القيمة لا العدد.
فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء، وجب، وإلا أكمل الثلث بجزء.
قوله: إن كان موسرا
وهو من يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه، ولا اعتبار
পৃষ্ঠা ১৪৩