كتاب الظهار
ص 321 قوله
وقيل: يقع
(1) لا يقع.
قوله: وفي صحته مع الشرط روايتان
اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق، ويفترقان في أن الغرض من الشرط مجرد التعليق، ومن اليمين الزجر عن المعلق عليه، كما لو قال: إن دخلت دار فلان فأنت علي كظهر أمي، فإن قصد مجرد تعليق الظهار على دخولها الدار، فهو شرط، وإن قصد منعها من دخولها، فهو يمين.
قوله: ولا إضرار
بل يقع في الإضرار.
قوله: وفي اشتراط الدخول تردد
يشترط.
ص 322 قوله
والأقرب: أنه لا استقرار لوجوبها
بمعنى أن وجوبها بالعود وهو نية الوطي وجوب متزلزل، وإنما يستقر بالوطي، وهذا هو الأصح.
وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلقها بائنا قبل الدخول، فإن الكفارة تسقط عنه على الثاني دون الأول.
قوله: وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة
إن لم يقصد [التأكيد] (2).
পৃষ্ঠা ১৩৬