114

হাশিয়াত মুখতাসার নাফিস

حاشية المختصر النافع

قوله

وإلا حرمت المرضعة حسب

ومتى لم تحرم الصغيرة فإن عقدها يفسد؛ للجمع بين الأم والبنت في وقت واحد، فيجدده إن شاء.

ص 281 قوله

وإلا حرمت المرضعة

دون الصغيرتين، بل ينفسخ عقدهما، وله اختيار أيتهما شاء دون الجمع بينهما؛ لأنهما صارتا أختين.

قوله: ثم يطؤها

ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل، بل انتفاء المفسدة.

قوله: قيل: تتخير العمة و(1)الخالة

(2) بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقد أنفسهما.

قوله: بوطء الشبهة تردد

يحرم مع التقدم.

ص 282 قوله

حرمت عليه بناتهما

إن كان سابقا وإن نزلت، ولا تأثير إذا كان لاحقا.

ص 283 قوله

لا يجوز نكاح الأمة على الحرة

بناء على ما تقدم من حكمه بكراهة العقد على الأمة، وعلى ما اخترناه لا يجوز مطلقا.

قوله: ولا تحرم به

إن لم يعلم كونها ذات بعل ولم يدخل، وإلا حرمت به.

قوله: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا

بالعدة أو التحريم.

قوله: من لاط بغلام فأوقبه

والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة. ولا فرق بين أن يكونا بالغين أو أحدهما أو لا.

وتحرم الأم وإن علت، وبنات الأولاد والأخت فقط، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء.

قوله: حرمت عليه أم الغلام وبنته

(11) وإن علت الأم ونزلت البنت.

قوله: استيفاء العدد

(12) بفتح العين، وهو نوعان: أحدهما: بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع سبب لتحريم الزائد. والثاني: عدد الطلقات، لتحريم المطلقة.

ص 284 قوله

والمطلقة تسعا للعدة

(13) المراد بطلاق العدة أن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأ، أعم من أن يطأ في العدة أو غيرها ثم يطلق. ومن هنا يعلم أن إطلاق المصنف التسع للعدة مجاز ؛ لأن الثالثة من كل ثلاث ليست كذلك، فليس فيها إلا ست للعدة.

পৃষ্ঠা ১২৬