إلى الاشتغال بها، لأصالة البراءة عن الزائد، واستصحاب عدم الاشتغال به، وقد مرت الإشارة إليه. فلا تغفل.
قوله (ره): (لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله، ثم تمكن - الخ -).
لا اشكال في عدم عود المثل، فيما إذا كان دفع القيمة بتراضي منهما عوضا عما هو عليه، وإنما الاشكال فيما إذا كان دفعها استحقاقا لها فعلا، ومنشأه احتمال كونه وفاء حقيقة في هذه الصورة، أو كونه من قبيل بدل الحيلولة، ومن هنا انقدح الفساد والخلل فيما علل به (ره) عدم العود، بأن المثل كان دينا في الذمة، سقط بأداء عوضه مع التراضي، وأنه في غير المحلل، ثم إنه حيث لم يعلم أن أداء القيمة من باب الوفاء، أو بدل الحيلولة، واستصحاب بقاء المثل في الذمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة على ملك المدفوع إليه، وعدم عودها إلى ملك الدافع. وكيف كان لم يثبت للمالك بعد أخذ القيمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه، والمرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل، لو طولب به. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (احتمل وجوب المثل عنده وجوده، لأن القيمة بدل الحيلولة).
لا يخفى، أن القيمة بناء على انقلاب المثل بالقيمة، وسقوطه عن الذمة يكون وفاء حقيقة، لا بدل الحيلولة، واحتمال عدم كونها وفاء، إنما هو على القول بعدم الانقلاب، كما عرفت فلا تغفل.
قوله (ره): (فيكون الفصل بين التيسير وعدمه، قولا ثالثا - الخ -).
لا بأس بالمصير إليه، حيث لم يظهر اتفاق واجماع على عدمه، لاحتمال كونه من باب الاتفاق.
قوله (ره): (ثم 1 اختلفوا في تعيين القيمة - الخ -).
الظاهر تعين قيمة يوم التلف، لو قيل باشتغال الذمة بالقيمة، وتبدل العهدة به، كما هو المشهور، ويوم الدفع، لو قيل ببقاء العين على العهدة، كما قويناه ، لأن الاشتغال إنما يكون بما هو قيمته بقول مطلق، وما
পৃষ্ঠা ৪০